الشيخ محمد باقر الإيرواني

510

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

السورة ، فإنّه بعد إجماله - دليل جزئيّة السورة - يؤخذ بالمقدار المتيقّن منه وهو ثبوت الجزئيّة في حالات عدم العذر ، ويكون مقيّدا لإطلاق أقيموا الصلاة بالمقدار المذكور ويحكم بجزئيّة السورة في خصوص حالة عدم العذر ، وأمّا في حالة العذر فحيث لا دليل على ثبوت الجزئيّة - لإجمال الدليل على الفرض - فيؤخذ باطلاق أقيموا الصلاة لنفي الجزئيّة وثبوت الوجوب للصلاة مع عدم الاتيان بالسورة . قوله ص 196 س 9 : كنّا نتكلّم عمّا إذا شكّ إلخ : هذا إشارة إلى الحالة الأولى . وقوله « وقد يتّفق إلخ » إشارة إلى الحالة الثانية . قوله ص 196 س 11 : بوجه من الوجوه : متعلّق بقوله « دخالته » ، فإنّ دخالة الشيء في الواجب تكون تارة بنحو الجزئيّة ، وأخرى بنحو الشرطيّة ، وثالثة بنحو المانعيّة . قوله ص 197 س 2 : حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة لصورة نسيان الجزء . وهي الحالة التي أشكل فيها الشيخ الأعظم وذكر أنّه لا يمكن التمسّك بالبراءة فيها لعدم إمكان اختصاص الجزئيّة بحالة التذكّر . قوله ص 197 س 11 : إنّ الأصل اللفظي : أي الإطلاق . قوله ص 198 س 4 : على أي حال : أي أبدا . أو أي جزء كان . قوله ص 198 س 11 : والأوّل : أي تعلّق التكليف بالجامع . وقوله « والثاني » : أي تعلّق التكليف بالصلاة التامّة فقط . قوله ص 198 س 14 : هو من أنحاء الدوران إلخ : إذ تقدّم أنّ للأقل والأكثر مصاديق أربعة أحدها الدوران بين التعيين والتخيير .